الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
294
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وكذا في الصورة الثالثة . * * * [ مسئلة 12 : لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( 1 ) أقول وجه الأولية كون العين المتعلقة للخمس في هذا البلد . ولم ار وجها للأولوية لأنّ المستفاد من أدلة وجوب الخمس هو وجوب صرفه في الموارد المذكورة ولا دليل على وجوب صرفه في بلد حصول موضوع الخمس رأسا فعلى هذا لا يأتي بالنظر تقديم لبلد حصول موضوعه على غيره . ولا يوجب على ما قلنا ضمان في صورة نقله * * * [ مسئلة 13 : ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السّلام إليه بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . ( 2 ) أقول الكلام في المسألة يقع تارة في صورة عدم وجود المجتهد الجامع